كتاب اللباب في الفقه الشافعي

وإن أسلم عن أمّ وابنتها ولم يدخل بهما؛ اختار أيتهما شاء1، وفيه قول آخر2: أنه يختار الابنة.
وإن دخل بإحداهما؛ اختار المدخول بها3، وإن دخل بهما فارقهما4، ومتى خيّرناه فامتنع من الاختيار حُبِس، وأُنفِق عليهن من ماله حتى يختار5.
باب خيار المعتِقة 6
فإذا أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار7، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين 8.
فإن أعتق العبد قبل اختيارها، فهل يبطل خيارها؟ على قولين 9.
ولا خيار لها إذا أُعتقت في مرض الموت، والثلث لا يحتمل ردّ المهر مع قيمتها؛ لأن خيارها يُسقط مهرها10.
__________
1 هذا أصح القولين. المهذب 2/53، الحلية 6/431، 432، السراج الوهاج 380.
2 اختاره المزني. وانظر: المصادر السابقة، ومختصر المزني 272.
3 فإن كان قد دخل بالبنت فقط ثبت نكاحها، وحرمت الأم أبدا، وإن دخل بالأم فقط حرمت البنت أبدا.
الروضة 7/158، مغني المحتاج 3/197.
4 منهج الطلاب 83، نهاية المحتاج 6/303.
5 الروضة 7/169، الغاية القصوى 2/740.
6 كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) .
7 الأم 5/131، الإجماع 77، الإشراف 4/80.
8 أظهرهما: الأول، الروضة 7/194، جواهر العقود 2/37.
9 الحاوي 9/367، الحلية 6/421.
10 مغني المحتاج 3/210.

الصفحة 316

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text