كتاب اللباب في الفقه الشافعي أحدهما: تكفيه كفارة واحدة. والثاني: تلزمه لكل واحدة /1 كفارة. وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر2. __________ 1 نهاية لـ (55) من (أ) . 2 الأم 5/293، 294، جواهر العقود 2/169. الصفحة 337