كتاب اللباب في الفقه الشافعي
وجهان 1:أحدهما: يُقاد بمثلها.
والثاني: تُضرب رقبته.
__________
1 رجّح النووي – رحمه الله – في الروضة الأول، وذكر أنه الأظهر عند الأكثرين، وصحح في المنهاج الثاني. والله أعلم.
وانظر: الحلية 6/497، الروضة 9/231، المنهاج 125.