كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس1.
والسابع: إذا رموا /2 بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين3.
باب دية الجنين
والجنين ثلاثة:
أحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة4: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث5.
والثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده6.
والثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه7.
__________
1 انظر: الحاوي 12/330، 331، الحلية 7/531، الروضة 9/326، 327، تحفة الطلاب 2/379.
2 نهاية لـ (61) من (أ) .
3 الأم 6/91، الغاية القصوى 2/901، المنهاج 128.
4 المصباح المنير 445.
5 القول الجديد: تجب قيمة خمس من الإبل ما بلغت من ذهب أو فضة. وانظر: الأم 5/110، 11، الحاوي 12/397، الحلية 7/545.
6 الإشراف 2/206، كفاية الأخيار 2/107.
7 انظر ص 422 من هذا الكتاب، والحكم أن فيه عشر قيمة أمه للسيدين. وانظر: الروضة 9/372.

الصفحة 365