كتاب اللباب في الفقه الشافعي

يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث1، وتجبر اليمين2.
فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم3، وفيه ث لاثة أقاويل 4:
أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.
والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /5 يمينا.
والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا6.
ومتى حلف المدعي استحق الدية7.
وهل يسقط8 الدم بالقسامة؟ على قولين9.
ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين 10:
إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.
والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.
__________
1 الأم 6/101.
2 نهاية المحتاج 7/395.
3 الإقناع للماوردي 167، فتح المنان 406.
4 أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي 13/24، 25، التنقيح 197/ ب، الإقناع للشربيني 2/174.
5 نهاية لـ (25) من (ب) .
6 في (ب) : كرّر القول الثالث بتمامه.
7 السراج الوهاج 513.
8 في (أ) (بشاط) كذا.
9 الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة 10/23.
10 الحاوي 13/42، تحرير التنقيح 107، 108.

الصفحة 367