وكل ما يفعله من قتل، وقطع طريق، وجراح، وبيع، وطلاق، وعتاق، وهبة، ووصية، وإسلام، ورِدَّة، وعقد فإنها كلها نافذة فيما له وعليه1.
وفيه قول آخر2: أنه لا ينفذ شيء من ذلك.
ولا يصلي في حال السكر حتى يفيق، فإذا أفاق قضاها3.
ومتى حكمنا برِدَّته لم يُستتب حتى يفيق4، وكذلك لا يقام عليه حدّ في حال السُّكر حتى يفيق5.
باب الإكراه.
قال الله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ} 6.
من أُكره على بيع، أو رهن، أو نكاح، أو خلع، أو عقد من العقود، أو طلاق، أو عتاق، أو يمين، أو إفطار، أو رِدّة وكان قلبه مطمئن بالإيمان لم ينفذ شيء7.
__________
1 هذا الصحيح من المذهب.
وانظر: الروضة 8/62، المنثور 2/205، الأشباه للسيوطي 216، 217، مغني المحتاج 3/279، 4/137.
2 المصادر السابقة.
3 المجموع 3/6.
4 ينتدب تأخير استتابته إلى زمن الإفاقة، وأصح الوجهين صحة استتابته حال سكره. مغني المحتاج 4/137.
5 المنهاج 190، فتح الوهاب 2/166.
6 من الآية (106) من سورة النحل.
7 أحكام القرآن للشافعي 1/224، 298، أحكام القرآن للهراسي 4/177، الروضة 8/56، معالم التنزيل للبغوي 5/46، الأشباه لابن الوكيل 2/356، المجموع 9/159، 160، المنثور 1/188، الأشباه للسيوطي 203-207.