أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها1 حكم الأراضي التي فتحت عنوة.
والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.
ولهذا قال الشافعي2 – رضي الله عنه -: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا3".
__________
1 في (ب) كرّر نفس ما ذكر فيما تحت عنوة.
2 في (أ) (ولهذا قلنا) بدل (قال الشافعي) .
3 الحلية 7/725، إعلام الساجد 151، شرح صحيح مسلم 9/10، مغني المحتاج 4/236.