كتاب اللباب في الفقه الشافعي

أحدها: حكمها كحكم الزنا.
والثاني: تضرب رقبته.
والثالث: يعزَّر.
باب السرقة وقطاع الطريق 1
ولا قطع في السرقة إلا بثلاثة شرائط 2:
أحدها: أن يسرق من حرز مثله.
والثاني: أن تبلغ قيمته ربع دينار.
والثالث: أن لا يكون فيه شبهة، والشبهة ثلاثة3: شبهة مِلك، وشبهة شركة، وشبهة ولادة.
وهل يُقطع أحد الزوجين في مال صاحبه؟ على قولين4.
ويُبدَأ بيده اليمنى، ثم5 برجله اليسرى، ثم بيده اليسرى، ثم برجله اليمنى6.
وإن قطع اليمنى بدل اليسرى، أو اليسرى بدل اليمنى، أو اليد بدل الرجل، أو الرجل بدل اليد سقط عنه حدّ السرقة7.
__________
1 في (أ) (كتاب السرقة) .
2 الأم 6/159، 160، الإقناع للماوردي 171، عمدة السالك 182.
3 المهذب 2/281، 282، كفاية الأخيار 2/117، 118.
4 إن سرق أحد الزوجين ما لم يكن مُحَرَّزا عنه فلا قطع، وإن كان مُحَرَّزا فالصحيح أن فيه ثلاثة أقوال: أظهرها: يقطع، والثاني: لا يقطع، والثالث: ُيقطَع الزوج دون الزوجة. وانظر الحلية 8/64، 65، الروضة 10/120، المنهاج 133.
5 إن سرق مرة أخرى.
6 مختصر المزني 371، الأحكام السلطانية 226.
7 تحفة الطلاب 2/436، فتح المنان 417.

الصفحة 385