وترد العين المسروقة إن كانت باقية1، وقيمتها إن كانت تالفة2.
وقطّاع الطريق أربعة 3:
أحدها: من يهيِّب ولا يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُعزّر4.
والثاني: من يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُقتل.
والثالث: من يأخذ ولا يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف.
والرابع: من يقتل ويأخذ المال فإنه يُصلب.
قاله ابن عباس رضي الله عنهما5.
ومن أوجبنا عليه القتل فتاب قبل الظَّفَر به سقط عنه انحتام القتل، وصار الخيار إلى الولي بين العفو، والقود، والدية6.
باب ضمان البهائم وصَوْل الفحل 7
وضمان البهائم على أربعة أوجه 8:
__________
1 في (أ) (قائمة) .
2 الإقناع لابن المنذر 1/332، مغني المحتاج 4/177.
3 الأم 6/164، أحكام القرآن للشافعي 1/313، 314، مختصر المزني 372، أحكام القرآن للهراسي 3/130، الإقناع للماوردي 173، شرح السنة 10/261.
4 بالحبس أو النفي.
5 قول ابن عباس رضي الله عنهما في: المصادر السابقة، والسنن الكبرى 8/283.
6 الحاوي 13/371، التنبيه 247، الغاية القصوى 2/934، كفاية الأخيار 2/120.
7 أي: ما أتلفته البهائم. وهذا التبويب من (ب) .
8 مختصر المزني 375، الوجيز 2/186، المهذب 2/194، شرح السنة 6/58، شرح صحيح مسلم 11/225، الغاية القصوى 2/941.