كتاب اللباب في الفقه الشافعي

باب الجدار المائل
وإذا مال الجدار: فإن مال إلى ملك صاحبه وسقط فيه فأتلف مالا أو نفسا لم يضمن1، وإن مال إلى ملك غيره من طريق وغيرها، فقدر على دفعه فلم يفعل حتى سقط فأتلف نفسا، أو مالا، أو صيدا في الحرم لزمه الغرامة2 3، وكذلك إن أدخل ملكه سَبُعًا أو حية فقتل إنسانا لم يضمن4.
فإن أتلف صيدا في الحرم ضمن الجزاء5، وكذلك لو حفر بئرا في ملكه فسقط فيها حيوان لم يضمن6، وإن سقط فيها صيد وكان في الحرم ضمن الجزاء7.
__________
1 مختصر المزني 356.
2 الحاوي 4/282، 12/378.
3 في (أ) (غرم) .
4 الروضة 10/200، تحفة الطلاب 2/448.
5 الوجيز 1/127، انتهاز الفرص 227.
6 المهذب 2/193.
7 في الأصح. فتح العزيز 7/491، مغني المحتاج 4/83.

الصفحة 388

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text