من السباع، ويحل الثعلب، والضبع، والضب، واليربوع1، والقنفذ2 في أحد الوجهين3.
والمحرمات ضربان:
أحدهما: منصوص عليه.
والثاني: غير منصوص عليه4.
فأما المنصوص عليه فعشرة أشياء 5: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النُّصُب، والإثم وهو الخمر6؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي} 7.
قال الشاعر8:
__________
1 الأم 2/272، 276، الإقناع لابن المنذر 2/613، 616، التنبيه 83، 84، عمدة السالك 109، 110، روض الطالب 1/564، فتح المنان 444-445.
(والقنفذ في أحد الوجهين) : أسقط من (أ) .
3 الحاوي 15/140، مغني المحتاج 4/299، التنبيه 83.
4 لم يذكر ما يندرج تحت هذا النوع.
5 النكت والعيون للماوردي 2/10، 11، الحاوي 15/164-165، أحكام القرآن للهراسي 3/42-43، معالم التنزيل للبغوي 3/10، 11، الروضة 3/271.
6 النكت والعيون 2/220، معالم التنزيل 3/226، مغني المحتاج 4/186، اللسان 12/6 (أثم) .
7 من الآية (33) من سورة الأعراف.
8 لم أقف على اسمه، والبيت في المصادر السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.