شربت الإثم حتى زال1 عقلي
... كذاك الإثم يذهب2 بالعقول
باب كسب الحجَّام
وكسب الحجام حلال غير مكروه3، وكذلك سائر أنواع الكسب4، ويكره أن يأخذ على الرقية شيئا، فإن أخذ كرهنا له أن يأكل منه5، فإن أخذ مالا على إقامة شهادة عنده لم يكن له ذلك إلا أن يكون بينه وبين الحاكم مسافة، فيأخذ أجرة ليقطع المسافة6.
__________
1 كذا في النسختين (زال) ، وفي المصادر السابقة (ضل) .
2 في بعض المصادر (تذهب) .
3 مختصر المزني 394، اختلاف الحديث للشافعي 206، 207، الروضة 3/280.
4 الحاوي 15/153، أسنى المطالب 1/569.
5 الصحيح من مذهب الشافعي جواز أخذ الأجرة على الرقية وأنها حلال لا كراهة فيها. وانظر: الأم 7/241، شرح صحيح مسلم 14/188، المجموع 9/64.
6 الروضة 11/275.