كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب الصيد والذبائح
الصيود أربعة أنواع 1:
أحدها: أن يأخذ بيده صيدا كالطيور والصغار من الصيود فذكاته في الحلق واللَّبَّة2.
والثاني: أن يأخذه بالسلاح كالرمي والسهم، فإن خرجت روحه قبل أن يقدر على ذبحه حلّ له.
والثالث: أن يأخذه بالشبكة فذكاته أيضا في الحلق واللَّبِّة.
والرابع: أن يأخذه بجوارح الطيور والسباع، فإن قدر على ذبحه فذكاته في الحلق واللَّبَّة، وإن لم يقدر على ذبحه حتى خرجت روحه حلّ أكله بستة شرائط 3:
الأول: أن تكون الجارحة معلّمة، وعلامة التعليم خمسة أشياء4: أن يستشلي إذا استشلى5، وينزجر إذا انزجر، ويجيب إذا دعي، لا يأكل إذا أخذ، ويتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى.
__________
1 الأم 2/262، اٌناع للماوردي 181، الروضة 3/237، 240، 241، الغاية القصوى 2/974، تحفة الطلاب 2/459-460.
2 اللّبّة: المَنْحَر. المصباح المنير 547.
3 الحاوي 15/6-7، الروضة 3/246، تحرير التنقيح 119، 120، انتهاز الفرص 216، 219، 220، فتح المنان 437.
4 الأم 2/248، 249، كفاية اتلأخيار 2/138، 139، روض الطالب 1/556، انتهاز الفرص 216.
5 الاستشلاء: الإغراء، والاستدعاء. تحرير ألفاظ التنبيه 165، المصباح 322.

الصفحة 394