كتاب اللباب في الفقه الشافعي

فصل: العقيقة 1
العقيقة سنَّة2، للغلام3 شاتان /4، وللجارية شاة5، ولا يكسِر العظم6 بل يفصِّل الأعضاء ويطبخها ويُطعِمها7.
باب الأضحية 8
الدماء ضربان9: واجب، وسنَّة.
فأما الواجب فهو شيئان10:
أحدهما: الأضحية المنذورة، فإن عيّنها لم يجز بيعها11.
والثاني: الدماء التي ذكرناها في الحج12.
والضرب الثاني من الدماء ما هو سنَّة، وهو ثلاثة 13: الوليمة، والعقيقة، والأضحية.
__________
1 في (أ) كتاب العقيقة) .
2 شرح السنة 11/263.
3 في (أ) (في الغلام) .
4 نهاية لـ (68) من (أ) .
5 المصدر السابق، وعمدة السالك 109.
6 استحبابا.
7 الروضة 3/231، أسنى المطالب 1/548.
8 في (أ) (كتاب الأضحية) .
9 تحرير التنقيح 120، حاشة الشرقاوي 2/463، 464.
10 المصدران السابقان.
11 الأم 2/245، الأشباه لابن السبكي 1/237، وانظر ص 215.
12 ص 187.
13 تحرير التنقيح 120، حاشية الشرقاوي 2/463، 464.

الصفحة 396