وحروف القسم أربعة: الألف1، والباء، والتاء، والواو، فيقول: آالله، وبالله، وتالله، ووالله2.
وألفاظ اليمين ثلاثة 3، أن يقول: أقسم بالله، وأشهد بالله، وأعزم بالله، فإن لم يذكر (الله) فليس بيمين.
وينقطع حكم اليمين بخمسة أشياء 4: البر، والحِنث، والاستثناء المتصل، واستحالة البر مثل أن يقول: "والله لأشرب ماء هذا الكوز" فانصب الماء، وانحلال اليمين.
ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليُكفّر5، فإن قدّم الكفارة جاز إلا الصوم6.
وإن حلف لا يتزوج على امرأته فتزوّج وهي في عدّة منه رجعية حنِث، وإن قال: "أتزوج عليها" فتزوج وهي في عدة منه رجعية7 كان بارًّا8.
__________
1 الصحيح أن (الألف) ليست من حروف القسم، وإنما هي كناية، فلو قال: "آالله" مع مدّ الألف أو عدمه فهو كناية إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا,
وانظر: الروضة 11/7، مغني المحتاج 4/322، فتح المنان 448.
2 المصادر السابقة.
3 المهذب 2/131، شرح السنة 10/5.
4 التنقيح 202/ أ، تحفة الطلاب 2/480.
5 الأم 7/66، التنبيه 199، عمدة السالك 186.
6 هذا الصحيح المشهور، وفيه وجه وقول قديم: أنه يجوز، وانظر المصادر السابقة، والروضة 11/17.
7 من قوله: (حنث ... إلى ... رجعيّة) : أسقط من (ب) .
8 جواهر العقود 2/321.