كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب الشهادات 1
الشهادات على سبعة أوجه:
أحدها: يقبل شاهد واحد2، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.
وفيه قول آخر3: أنه لا يقبل إلا من عدلين.
والثاني: شاهد ويمين4، يحكم به في الأموال خاصة.
والثالث: رجل وامرأتان5، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.
والرابع: شاهدان6، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.
والخامس: شاهدان ويمين7، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.
__________
1 في (ب) (باب الشهادات) .
2 هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز 6/250، المجموع 6/277، نهاية المحتاج 8/310.
3 المصادر السابقة.
4 الحاوي 17/73، 76.
5 مغني المحتاج 4/441.
6 الروضة 11/254، 255، الإرشاد 1/383.
7 انظر ص 401 من هذا الكتاب.

الصفحة 410