كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والسادس: أربع نسوة1 يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.
والسابع: أربعة من الشهود2 يحكم بهم في الزنا خاصة.
وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها3، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين4.
وشرائط الشهود 5 سبعة 6: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة7، والبصر8، وأن لا يكون مغفّلا.
وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان9.
وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين 10.
__________
1 الإقناع للماوردي 201، 202.
2 الوجيز 2/252.
3 مختصر المزني 421، أدب القاضي لابن القاص 2/395.
4 الأظهر: أنهم يغرمون. وانظر: فتح الوهاب 2/227، مغني المحتاج 4/459.
5 في (ب) (الشهادة) .
6 الوجيز 2/249، 251، كفاية الأخيار 2/169، فتح المنان 464، 465.
7 المراد بها: العدالة وما في معناها.
8 انظر: حكم شهادة الأعمى في باب أحكام الأعمى ص 424.
9 لكن لو شهد اثنان على شهادة واحد كفى ذلك على الأصح.
وانظر: الروضة 11/293، الغاية القصوى 2/1025، جواهر العقود 2/444.
10 أما في حدّ القذف فجائزة، قولا واحدأ، وفي الحدود الأخرى كالزنا وشرب المسكر لا تجوز على الأصح.
وانظر: أدب القاضي لابن القاص 2/316، الحلية 8/294، 295، مغني المحتاج 4/453.

الصفحة 411