كتاب اللباب في الفقه الشافعي

ولا تقبل شهادة ستة لستة1: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته.
وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه2.
ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه3 فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه4، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه5.
وفي تعارض البيِّنتَين قولان 6:
أحدهما: تُلغيان.
والثاني: تُستعملان.
وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال 7:
أحدها: توقف8.
والثاني: تُقسم9.
والثالث: تُقرع10.
__________
1 التنبيه 269، الروضة 11/234، 236، عمدة السالك 189.
2 جواهر العقود 2/443.
3 كالصغر والرق.
4 مختصر المزني 420، الإقناع لابن المنذر 2/531، 532، مغني المحتاج 4/438.
5 الحاوي 17/213.
6 أصحهما: الأول. الحلية 8/188، 189، الروضة 12/51، مغني المحتاج 4/480.
7 أصحهما: الأول. وانظر: المصادر السابقة.
8 توقَف إلى أن يتبيّن الأمر أو يصطلحا. وانظر: الروضة. الصفحة السابقة.
9 تُقسَم العين المدعاة بينهما. المصدر السابق.
10 فيأخذ العين المدعاة من خرجت قرعته. المصدر السابق.

الصفحة 412