كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب الدعاوى والبيانات
...
كتاب الدعاوى والبينات 1
الدعاوى ضربان 2: فاسد، وصحيح.
فالفاسد ثلاثة أنواع 3:
أحدها: أن يدّعي مُحالاً، مثل: أن يدّعي مثل جبل أحد ذهبا أو فضة أو ما شابههما4.
والثاني: أن يدّعي دعوى أبطلها الشرع، مثل: أن يدّعي ثمن خمر، أو خنزير، أو حرّ وما شابههما.
والثالث: أن يدّعي من لا قول له؛ كالصبي، والمجنون /5 ومن في معناهما؛ كالمحجور عليه بالسفه.
والدعوى الصحيحة مسموعة، فإن أقرّ المدّعى عليه وإلا حلف إن لم تكن عليه بيّنة إلا في خمس مسائل 6:
أحدها: أن يدّعي على صبي أنه بالغ فأنكر.
والثانية: أن يدّعي على إنسان مالاً فقال: "هو لولدي الطفل".
وفيه قول آخر: أنه يحلف.
__________
1 في (ب) (باب) ، وفي (أ) (والبينة) .
2 الحاوي 17/292.
3 جواهر العقود 2/496.
4 في (ب) (ونحوها) .
5 نهاية لـ (72) من (أ) .
6 أدب القاضي لابن القاص 1/243، 244، الروضة 12/38، 39، جواهر العقود 2/497، الأشباه للسيوطي 509، مغني المحتاج 4/476.

الصفحة 413