كتاب اللباب في الفقه الشافعي

إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر.
والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته.
ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة1.
باب التدبير 2
اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين 3.
فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه4.
وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان 5.
وصفة التدبير أن يقول6: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي".
فإن قال7: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة.
ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين8.
فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز9.
__________
1 مختصر المزني 429، الحلية 6/176.
2 في (أ) (كتاب التدبير) .
3 الثاني منهما هو الأظهر عند الأكثرين، وانظر: الروضة 12/194، كفاية الأخيار 2/178، فتح المنان 474.
4 مغني المحتاج 4/512.
5 أصحهما: لا يتبعونها. وانظر: الروضة 12/203، عمدة السالك 140، جواهر العقود 2/548.
6 الأم 8/17، غاية البيان 335.
7 الحاوي 18/121، 122، الروضة 12/187.
8 أصحهما: لا يصح تدبيره ولا وصيته. وانظر: التنبيه 139، 145، مغني المحتاج 3/39، 4/511.
9 الأم 8/26، تحفة الطلاب 2/519

الصفحة 417