كتاب اللباب في الفقه الشافعي

ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث1 ولا يورث.
وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام2.
وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام3.
__________
1 الأشباه لابن الوكيل 1/335، 336، وللسيوطي 232، التحرير. الصفحة السابقة.
2 الأشباه لابن الوكيل 1/340، وللسيوطي 233، التحرير. الصفحة السابقة.
3 تحرير التنقيح 133

الصفحة 423