كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب أحكام الأولاد
ولد الحرّة حر، وولد المملوكة مملوك، وولد أم الولد تبع لها1.
وفي ولد المدبّرة، والمعتقَة بصفة، والمكاتبة قولان2.
وولد الأضحية أضحية، وولد الهدي هدي، وولد المبيعة تبع لها3، وهل يؤخذ /4 بجزء من الثمن؟ على قولين5.
وولد المرهونة، والجانية، والمؤجّرة، والمعارَة، والموصى بها إذا ولدت قبل موت السيد، والموطوءة بالشبهة6، والموهوبة7 إذا ولدت قبل القبض لا يكون تبعا لها8.
وولد المغصوبة، والمأخوذة على البيع الفاسد، وعلى السَّوم تبع لها كما سبق9
__________
1 الروضة 12/311، مغني المحتاج 1/78.
2 أصحهما في الأولى والثانية: لا يتبعها، وفي الثالثة: الأصح يتبعها.
وانظر: الروضة 12/206، 286، المنثور 3/353.
3 الأشباه لابن الوكيل 2/203، نهاية المحتاج 8/438، حاشية الجمل 5/485.
4 نهاية لـ (75) من (أ) .
5 تحفة الطلاب 2/539.
(والموطوءة بشبهة) زبادة من (ب) .
7 في (أ) (والمرهونة) .
8 الأشباه لابن الوكيل 2/203، مغني المحتاج 4/543، الأشباه للسيوطي 269، حاشية الجمل 5/485.
(كما سبق) : أسقطت من (أ) .

الصفحة 425