كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والطَّاهر ضربان1:
المستعمل في الوضوء أو النجاسة2، وما لم تظهر فيه النجاسة، وما يظهر3 فيه شيء من الحلال4 فيستغني5 الماء عنه غالبا6، أو استخرج7 من شيء طاهر8.
والنجس ضربان9:
ماء قليل حصلت فيه نجاسة10.
وماء كثير تغير بالنجاسة.
والكثير قلتان11 فصاعدا12.
والقلتان خمسمائة رطل13
__________
1 مختصر المزني 93، كفاية الأخيار 1/6-7، الإقناع للشربيني 1/21، مزيد النعمة 32.
2 أي إزالة النجاسة.
3 في (ب) : (ظهر) ، بدل (يظهر) .
4 كالزعفران والكافور.
5 في (ب) : (يستغني) .
(غالبا) : أسقطت من (ب) .
7 أي: اعتصر منه كماء الورد وماء الشجر.
(أو استخرج من شيء طاهر) : أسقطت من (ب) .
9 الأم 1/17، التذكرة لابن الملقن 36-37، نهاية المحتاج 1/74-75.
10 في (ب) : (النجاسة) .
11 القلة: الجرة العظيمة، سميت بذلك؛ لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي: يرفعها.
وانظر: المغني لابن باطيش 1/16، تحرير ألفاظ التنبيه 32.
12 الروضة 1/19.
13 الرطل: اختلف في مقدار رطل بغداد، فقيل (128 وأربعة أسباع الدرهم) ، وقيل (128 درهما فقط) ، وقيل (130 درهما) ، فيكون الرطل بالجرام الحالي على القول الأول (407.695 غراما) ، وعلى الثاني (405.880 غراما) ، وعلى الأخير (412.23 غراما) .
وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/1/123، تحرير ألفاظ التنبيه 110، معجم لغة الفقهاء 223.

الصفحة 56