كتاب اللباب في الفقه الشافعي

بالبغدادي1، وهو مائتان وخمسون مَنًّا2.
وهل هو تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان3.
والقليل ما دون القلتين45.
وأما التراب فعلى ثلاثة أنواع:
مطهِّر، وهو: التراب الذي لم يختلط بغيره6.
وطاهر، وهو: التراب الذي7 اختلط بطاهر8 حلال9.
ونجس، وهو: التراب الذي أصابته نجاسة؛ كتراب المقابر المنبوشة10.
__________
1 من قوله: (بالبغدادي ... منَّأ) : أسقط من (ب) .
2 المَنُّ: مكيال سعته رطلان = (815.39 غراما) . وانظر: المصباح 582، معجم لغة الفقهاء 460.
3 الوجه الأول: أنه معتبر بالتحديد، والثاني: أنه معتبر بالتقريب، وصحح هذا الغزالي، والرافعي، والنووي وغيرهم.
الوسيط 1/325، فتح العزيز 1/207، المجموع 1/122، الإقناع للشربيني 1/24.
4 روضة الطالبين 1/19، الغاية والتقريب 6.
(والقليل ما دون القلتين) : أسقط من (ب) .
6 المجموع 2/217، التذكرة 49، كفاية الأخيار 1/34-35.
7 من قوله: (لم يختلط ... الذي اختلط) : أسقط من (ب) .
8 كدقيق، وفي (ب) : (بجامد) .
9 المصادر السابقة.
10 المجموع 2/216.

الصفحة 57