كتاب اللباب في الفقه الشافعي

وأما ما يدبغ به مثل الشَّث1، والقَرَظ2، وقشور الرمان، والعفْص3، وما تدبغ به العرب، سواء4 كان طاهرا أو نجسا، يجوز5 الدباغ به6. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج7 والقرظ8 9
باب10 الطهارات
الطهارات أربع11: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة.
باب الوضوء
الوضوء نوعان1 2: فرض، وسنة.
__________
1 الشَّث: شجر طيب الريح، مر الطعم. المصباح 302، 305.
2 القَرَظ: ورق شجر السلم. المغني لابن باطيش 1/20.
3 تهذيب الأسماء 3/2/26، المصباح 418.
4 في (ب) ، (فسواء) .
5 في (ب) ، (جاز) .
6 المجموع 1/224، روضة الطالبين 1/41-42، مغني المحتاج 1/82.
7 الزّاج: يقال له: الشّب اليماني، وهو من الأدوية. اللسان 2/293 (زوج) .
8 لكن يجب غسله إذا دُبغ بنجس، وكذا إن دُبغ بطاهر على الأصح.
9 من قوله: (إذا.....والقرظ) زيادة من (ب) .
10 في (أ) : (أنواع الطهارات) .
11 تحرير التنقيح 4.
12 مغني المحتاج 1/47، 63، فتح الوهّاب 1/11.

الصفحة 58