كتاب اللباب في الفقه الشافعي

فالفرض ما كان عن حَدَثٍ1.
والسنة ثلاثة عشر2:
تجديد الوضوء لكل فريضة3، والوضوء في الغُسل الواجب، والوضوء للجُنُب عند النوم4، وعند الوطء، وعند الأكل، والوضوء عن الغيبة5، وعن حمل الميت6، وعند الغضب، وعند الأذان والإقامة، وللجلوس في المسجد، والاعتكاف فيه7، والمُحدث إذا أراد النوم بالليل يتوضأ، كالجُنُب، وإذا أراد قراءة القرآن8 عن ظهر القلب9.
والوضوء يشتمل على ستة أشياء10:
فرْض، ونفْل11، وسنة، وأدب12، وكراهية، وشرْط.
__________
1 الوجيز 1/11.
2 في (أ) (تسعة) .
3 في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه، أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب، وإلا فلا. وانظر: المجموع 1/469.
4 في (ب) : (عند الأكل، وعند النوم، وعند الوطء) .
5 في (ب) : (وعند الغيبة) .
6 في (ب) : (وعند حمل الجنازة) .
7 من قوله: (وعند الأذان....والاعتكاف فيه) زيادة من (ب) .
8 في (ب) : (والقراءة للقرآن) .
9 المجموع 1/472-473، مغني المحتاج 1/63، الإقناع للشربيني 1/47، إعانة الطالبين 1/60. وقد ذكر النووي أن بعضهم زاد فيها فأوصلها إلى خمسة وعشرين. بل أوصلها بعضهم إلى أربعين. انظر: حاشية الشرقاوي 1/47، والمصادر السابقة.
10 نقل النووي هذا عن المصنِّف. المجموع 1/466.
11 (ونفل) : أُسقط من (ب) .
12 الفرق بين السنة والأدب: أنهما يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. روضة الطالبين 1/61.

الصفحة 59