كتاب اللباب في الفقه الشافعي

فأما الفرض، فسبعة1 أشياء:
النية، وغسل جميع الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والتتابع2 في أحد القولين3.
وأما النفل، فشيء واحد4، وهو:
التوضؤ مرتين مرتين.
وأما5 السنة فخمسة عشر شيئا6:
التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما7 إلا أن يكون صائما فيرفق8، والاستنثار9، والمضمضة10 والاستنشاق بغرفة أو غرفتين11، وتخليل اللحية الكثَّة12، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وإدخال
__________
1 هذا في القديم، أما في الجديد فهي ستة. المهذب 1/19.
2 الموالاة في الوضوء.
3 وهو القول القديم، وأما الجديد، فهو سُنة.
الوجيز 1/14، الروضة 1/64، التحقيق للنووي 62.
4 المجموع 1/466.
5 في (أ) (فأما) .
6 الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/61، المجموع 1/465-466، كفاية الأخيار 1/14-17، التذكرة 44، فتح الوهاب 1/13-14.
7 في (ب) : (والمبالغة في الاستنشاق) .
8 الأم 1/39، المجموع 1/357.
(والاستنثار) : أُسقطت من (أ) . وانظر: المجموع 1/465.
10 في (ب) : (وأن تكون المضمضة والاستنشاق) .
11 انظر: الروضة 1/58-59، المجموع 1/361-362.
12 (الكثَّة) : أُسقطت من (ب) .

الصفحة 60