كتاب اللباب في الفقه الشافعي

المسبِّحتَيْن1 في صماخي2/3 الأذنين، ومسح العنق4، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة، والتثليث، والتيامُن، وأن يقول في آخر وضوئه5: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك".
وأما الأدب6، فهو7 عشرة أشياء8، وهي9:
أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع عليه الماء ولا يترشّش، وأن يجعل الإناء عن يساره إن كان ضيقا10، وإن كان واسعا فعن يمينه، وأن لا يستعين بغيره إلا عن الضرورة11، وإن استعان جعله عن يمينه، ويبدأ
__________
1 تثنية مُسَبِّحة: وهي الأصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك؛ لأنها يشار بها إلى التوحيد، فهي مسبِّحة منزَّهة. ويقال لها: السبّابة.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 69، تهذيب الأسماء 3/1/144.
2 الصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن.
تهذيب الأسماء 3/1/179، معجم لغة الفقهاء 276.
3 نهاية لـ (2) من (أ) .
4 هذا أحد أربعة أوجه، والثاني: الاستحباب، والثالث: يستحب مسحه ببقية ماء الرأس والأذن، والوجه الرابع: لا يُسن ولا يستحب. وصوَّب هذا – الأخير – النووي.
وانظر: الإقناع للماوردي 23، المجموع 1/464.
5 الأذكار للنووي 79.
6 نقل هذا – عن المصنف – النووي في المجموع 1/466.
(فهو) : أُسقطت من (ب) .
8 المصدر السابق، وأسنى المطالب 1/42، الإقناع للشربيني 1/46-47.
(وهي) : أُسقطت من (ب) .
10 (إن كان ضيقا) : أُسقطت من (ب) .
11 كمرض ونحوه.

الصفحة 61