في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع1، ولا ينفض2 يديه، ولا يمسحهما بمنديل.
باب ما يكره في الوضوء3
وهو ثلاثة4 أشياء5: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ6 البحر، وغَسل الرأس بدل المسح7، والزيادة على ثلاث8.
باب9شرائط الوضوء
وهو10 شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا11 لا غير12.
__________
1 المجموع 1/426.
2 في (ب) : (وأن لا ينفض) .
3 هذا التبويب ليس في (ب) ، والمثبت فيها (وأما الكراهية) ، وهو الأنسب.
4 في (ب) : (فثلاثة) .
5 نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع 1/466.
6 في الأصل (شاط) .
7 نقل هذا النووي في المجموع 1/410، 466، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز 1/13، فتح العزيز 1/355، مغني المحتاج 1/53.
8 الإقناع للشربيني 1/45.
9 هذا التبويب ليس في (ب) ، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط) ، وهو الأنسب.
10 في (ب) : (فشيء واحد) .
11 نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع 1/463، 466، وانظر: مغني المحتاج 1/47.
12 (لا غير) : أُسقطت من (ب) .