كتاب اللباب في الفقه الشافعي

في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع1، ولا ينفض2 يديه، ولا يمسحهما بمنديل.
باب ما يكره في الوضوء3
وهو ثلاثة4 أشياء5: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ6 البحر، وغَسل الرأس بدل المسح7، والزيادة على ثلاث8.
باب9شرائط الوضوء
وهو10 شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا11 لا غير12.
__________
1 المجموع 1/426.
2 في (ب) : (وأن لا ينفض) .
3 هذا التبويب ليس في (ب) ، والمثبت فيها (وأما الكراهية) ، وهو الأنسب.
4 في (ب) : (فثلاثة) .
5 نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع 1/466.
6 في الأصل (شاط) .
7 نقل هذا النووي في المجموع 1/410، 466، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز 1/13، فتح العزيز 1/355، مغني المحتاج 1/53.
8 الإقناع للشربيني 1/45.
9 هذا التبويب ليس في (ب) ، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط) ، وهو الأنسب.
10 في (ب) : (فشيء واحد) .
11 نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع 1/463، 466، وانظر: مغني المحتاج 1/47.
12 (لا غير) : أُسقطت من (ب) .

الصفحة 62