كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والخامس: ملامسة بدن الرجل بدن1 المرأة ولا حائل بينهما إلا الشعر، والظفر، والسن. وفي مس ذوات المحارم والصغار قولان2.
والسادس: انقطاع الحدث الدائم3 إلا في الصلاة.
والسابع: بطلان حكم المسح على الخفين4، وفيه قول آخر: أنه يقتصر على غسل الرجلين5.
والثامن: بطلان حكم المسح على الجبائر6.
والتاسع7: بطلان التيمم إذا جمع بينه وبين الماء، وفيهما قول آخر.
__________
1 في (ب) : (ببدن) .
2 أصحهما: لا ينتقض وضوءه. الأم 1/30، التهذيب 252، التحقيق 76، الغاية القصوى 1/216.
3 كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ؛ صح وضوءه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد. المجموع 2/5، ونقله عن المصنف.
4 نقله النووي عن المصنف. المجموع. الصفحة السابقة.
5 وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يستأنف الوضوء، وصححه النووي وغيره، وصحح غير الأول. مختصر المزني 102، حلية العلماء 1/141، المجموع 1/525، 2/5.
6 الصحيح أن هذا والذي بعده، لا يعدان من نواقض الوضوء، إذ المسح على الجبيرة جائز مطلقا، إذا تضرر من نزعها، كما أنه يمسح عليها من غير توقيت، ولو تطهر من الحدث الأكبر حتى يبرأ.
7 قال في القديم: يبطل تيممه إذا جمع بينه وبين الماء، فيقتصر على التيمم، وقال في الجديد: يستعمل ما معه من الماء أولا لما يكفي من أعظائه، ثم يتيمم للباقي. وهو أظهر القولين.
فتح العزيز 2/224. المجموع 2/268.

الصفحة 64