كتاب اللباب في الفقه الشافعي

وأما الاغتسال المسنون، فاثنان وعشرون نوعا1:
الاغتسال للجمعة، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والعيدين2؛الفطر والأضحى، والكافر إذا3 أسلم، والمجنون إذا أفاق4، وعن غسل الميت في قول5، والإحرام، ودخول6 الحرم7، والوقوف8 بجمع9، والوقوف10 بعرفة، وفي ثلاثة أيام منى قبل الرمي11، ولدخول مكة12، ولطواف الزيارة/13،
__________
1 الأم 2/158، 159، 160، التنبيه 20، المجموع 2/201-204، التحقيق 93، الإيضاح في مناسك الحج 145، 216، 316، 339، 404، القرى 161، 251، 395، كفاية الأخيار 1/28-29، التذكرة 48، الإقناع للشربيني 1/64-65، الدرر البهية 29-30.
(والعيدين) : أسقطت من (ب) .
(إذا) طُمست من (أ) .
(والمجنون إذا أفاق) : أسقطت من (ب) .
5 هذا أحد الطريقين، وهو أن الغسل من غسل الميت سنة، والطريق الثاني: أن فيه قولين: الجديد: أنه سنة، والقديم: أنه واجب إن صح الحديث.
وانظر: الأم 1/53، المجموع 5/185، معالم السنن 1/307.
6 في (ب) : (ولدخول) .
7 إعلام الساجد للزركشي 114.
8 في (ب) : (وللوقوف) .
9 أي مزدلفة، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس فيها، وقيل: لجمعهم بين المغرب والعشاء.
تهذيب الأسماء 3/59.
10 في (ب) : (وللوقوف) .
11 (قبل الرمي) : ليست في (ب) .
12 إعلام الساجد. الصفحة السابقة.
13 نهاية لـ (3) من (أ) .

الصفحة 66