كتاب اللباب في الفقه الشافعي

وللحجامة1، ولدخول2 الحمام، والاستحداد3، وللإغماء4، وكل حال تغير فيها البدن5.
والاغتسال يشتمل على ستة أشياء: فرض، ونفل6، وسنة، وأدب، وكراهية، وشرط.
فأما الفرض، فثلاثة7 أشياء8: النية، والتعميم في كل البدن، والتتابع في أحد القولين9.
وأما النفل فشيء واحد، وهو: الاغتسال مرتين مرتين10.
وأما السنة فثمانية أشياء11:
التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، وأن يغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة،....
__________
1 نقل هذا والذي بعده – عن المصنِّف – النووي في: المجموع 2/203.
2 في (ب) : (ودخول) .
3 الاستحداد: إزالة شعر العانة.
4في (ب) : (والإغماء) .
5 نقله النووي عن المصنِّف في المجموع 2/203، ونصَّ عليه الشافعي في الأم 2/160.
6 في (ب) : (وسنة ونفل) .
7 بداية الهداية 65، الوجيز 1/18، المنهاج 5.
(أشياء) : أسقطت من (ب) .
9 وفي القول الآخر: أنها لا تجب. وهو الأصح.
فتح العزيز 1/451، المجموع 1/452-453، خبايا الزوايا 56.
10 التذكرة 47، تحفة الطلاب 1/81.
11 التنبيه 19، بداية الهداية 64-65، فتح العزيز 2/170، كفاية الأخيار 1/25-26، مغني المحتاج 1/73-74، شرح المحلى على المنهاج 1/66-67.

الصفحة 67