كتاب اللباب في الفقه الشافعي

وأما الشرط فشيء واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا1.
باب ما يُمنَع الجُنُب منه2
ويمتنع3 الجنب من ثمانية4 أشياء/5:
قراءة القرآن6، وكتابته7، ومسُّه8، والصلاة9، والسجود10، والطواف، والخطبة11، واللبث في المسجد، وله أن يعبُر فيه12.
__________
1 مغني المحتاج 1/47.
2 هذا التبويب زياة من (ب) .
3 في (ب) : (ويمنع) .
4 التنبيه 19، روضة الطالبين 1/79، 85، 86، الغاية والتقريب 12، المنهاج القويم 16، 20، 21.
5 نهاية لـ (2) من (ب) .
6 المصادر السابقة، والتبيان في آداب حملة القرآن: 54.
7 هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني – الأصح عندهم – جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله.
وانظر: الروضة 1/80، الأنوار لأعمال الأبرار 1/32، حاشية الشرقاوي 1/87، الحواشي المدنية 1/115، 152.
8 في (ب) : (ومسُّه وكتابته) .
9 إلا إذا فقد الماء أو التراب، فيصلي الفرض فقط لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما.
10 كسجود التلاوة والشكر.
11 انظر: حاشية الشرقاوي 1/88.
12 إعلام الساجد 314.

الصفحة 69