باب التيمم
والتيمم1 لا يجوز إلا بالتراب الطاهر2 3.
وهو ضربتان4: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين5.
وللمتيمم حالان6؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء.
فأما حالة الجمع فثلاثة:
أن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته7، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف8، وأن يأتي
__________
1 في (ب) : (التيمم) .
(الطاهر) : أسقطت من (ب) .
3 الأم 1/66-67، عمدة السالك 16.
4 كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.
وانظر: الأم 1/65، فتح العزيز 2/329، الروضة 1/112، الإرشاد 1/332.
5 هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين.
6 في (ب) : (حالتان) .
7 هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم.
المهذب 1/34-35، مغني المحتاج 1/89-90.
8 هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله.
الأم 1/59، المجموع 2/287-288، فتح الجواد 1/71.