كتاب اللباب في الفقه الشافعي

ببعض الوضوء وينضب الماء وهو مسافر لا يجد ما يتمِّم1 به طهارته2.
وأما حالة الانفراد فخمسة عشر، في خمسة منها تُعاد الصلاة، وفي عشرة لا تُعاد.
فأما الخمسة التي تعاد الصلاة فيها3:
فالتيمم لعد الماء في الحضر4، وخوف5 فرط البرد في الحضر6، والتيمم لنسيان الماء في رَحْلِه7 8، وأن يكون على موضع التيمم لصوقا9 10، وأن يضع الجبائر على غير طُهر11 12.
__________
1 في (ب) : (يتيمم) .
2 هذه الحالة داخلة في الأولى.
3 في (ب) : (فيه) .
4 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع 2/303.
5 في (ب) : (ولخوف) .
6 المهذب 1/37.
7 في (ب) : (في الرّحل) . وهو الأثاث وعدة السفر التي يأخذها معه في سفره.
8 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. الأم 1/63، الفروق للجرجاني 59، الروضة 1/102.
9 في (ب) : (شيء لاصق) .
10 الغاية القصوى 1/247، المنهاج القويم 26.
11 في (ب) : (طهارة) .
12 هذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء 1/213، مغني المحتاج 1/107-108.

الصفحة 71