كتاب اللباب في الفقه الشافعي

هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة1.
وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها2:
فالتيمم لعدم الماء في السفر3.
والثاني: أن يكون4 الماء بالشراء5، ولا يجد ثمنه6.
والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته7.
والرابع: أن يجده8 بأكثر من قيمته9 10.
والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه11/12.
والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته13 14.
والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل15.
__________
1 أسقطت هذه الجملة من (ب) .
(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .
3 الأم 1/62، فيض الإله المالك 1/58.
4 في (ب) : (يجد) .
5 في (ب) : (بالثمن) .
6 المجموع 2/255.
7 الأنوار 1/36، فتح الجواد 1/64.
8 في (ب) : (يجد) .
9 في (ب) : (ثمن المثل) .
10 الإقناع لابن المنذر 1/68؛ مطالع الدقائق 49، كفاية الأخيار 1/34.
11 الإجماع لابن المنذر 20، الغاية القصوى 1/239.
12 نهاية لـ (4) من (أ) .
13 في (ب) : (لنفقته) .
14 المجوع 2/246ن ونقله النووي عن المصنِّف.
15 الروضة 1/98، الإقناع للشربيني 1/71.

الصفحة 72