كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والثامن: أن يطّلع على ماء في1 بئر أو غدير، ولا يجد ما يستقي به2.
والتاسع: إذا وجد3 الماء، وخاف من التلف من فرط البرد، أو يخاف انقطاع الرفقة4 5، وهذا كله في السفر.
والعاشر: إذا كان6 في السفر أو في الحضر، وبه مرض يخاف من استعمال الماء فيه التّلف7.
فإن خاف إبطاء البُرء8، أو الشَّين9، أو الزيادة10 في المرض فعلى قولين11.
باب معرفة عمل المتيمم12
والتيمم13 يشتمل على خمسة أشياء: فرض، وسُنّة، وأدب، وكراهية،
__________
(ماء في) زيادة من (ب) .
2 الأم 1/62.
3 في (ب) : (أن يجد) .
4 روض الطالب 1/76، مغني المحتاج 1/88-89.
(أو يخاف انقطاع الرفقة) زيادة من (ب) .
6 في (ب) : (أن يكون في حضر أو سفر) .
7 الإقناع لابن المنذر 1/67، الوجيز 1/20.
8 أي تأخر الشفاء.
9 الشَّين: ضد الزّين، والعيب، كتغير اللون، أو النحول. النظم المستعذب 1/35.
10 في (ب) : (أو زيادة) .
11 الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم.
الوسيط 1/440، فتح العزيز 2/270-271، المجموع 2/286، التحقيق 108.
12 هذا التبويب زيادة من (ب) .
13 في (ب) : (اعلم أن التيمم) .

الصفحة 73