كتاب اللباب في الفقه الشافعي

وشرط1.
فأما الفرض فسبعة أشياء:
طلب الماء2، والقصد إلى نقل3 التراب4، والنية5، ومسح جميع الوجه6، ومسح اليدين مع المرفقين7، والترتيب8، والتتابع في أحد القولين9.
وأما السنّة فخمسة أشياء10:
التسمية، ومسح جميع الوجه بضربة واحدة، ومسح اليدين بضربة واحدة، ونفض اليدين بعد الاستعمال11 عند الضربة الأخرى12، والبداءة13 باليمنى.
وأما الأدب فثلاثة أشياء14:
__________
1 نقل هذا النووي عن المصنِّف في المجموع 2/333.
2 طلب الماء من شروط التيمم لا من فروضه، وانظر: كفاية الأخيار 1/33، تحفة الطلاب 1/106، فيض الإله المالك 1/59
3 في (ب) : (إلى التراب) .
4 المجموع 2/233، أسنى المطالب 1/84.
5 فتح الجواد 1/73.
6 المهذب 1/34، نهاية المحتاج 1/300.
7 سبق الكلام على هذا، انظر حاشية رقم (5) ، ص (70) .
8 أي بين المسحتين. الروضة 1/113، الدرر البهية 28.
9 وهو القول القديم، والجديد: أنه سنّة، المجموع 1/452، 2/233، التحقيق 98.
10 روضة الطالبين 1/114، المجموع 2/233-234، الإقناع للشربيني 1/74، مغني المحتاج 1/99-100، المنهاج القويم 27.
11 (بعد الاستعمال) زيادة من (ب) .
12 في (ب) : (الأولى) ، وانظر: حاشية الشرقاوي 1/105.
13 في (ب) : (والتبدئة) .
14 الروضة 1/112، المجموع 2/234، الدرر البهية 28.

الصفحة 74