كتاب اللباب في الفقه الشافعي

الماء – أيضا –1 إلا في الصلاة2، وتوهّم وجود الماء إلا في الصلاة3 أيضا4، وارتفاع الشَّين5 الذي يتيمم له إلا في الصلاة، فإنْ6 سلّم لا يصلي بعده إلا بطهارة جديدة7.
والخامس: إذا نوى الإقامة في الصلاة8 بعد أن وجد الماء قبله9 10.
باب الفرق بين الوضوء والتيمم11
وينقص التيمم عن الوضوء في خمس مسائل12:
أحدها: أن التيمم على عضوين.
والثانية: أن لا يوصل التراب إلى أصول الشعر.
__________
(أيضا) : أسقطت من (ب) .
2 تحفة الطلاب 1/111، الإقناع للشربيني 1/74.
3 فتح العزيز 2/308، مغني المحتاج 1/95.
(أيضا) : أسقطت من (ب) .
5 في (ب) : (المرض) . وأثبتت هذه الكلمة في هامش (أ) .
6 في (ب) : (فإذا) .
7 المجموع 2/287، 315.
8 أي: وهو في الصلاة.
9 هذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة 1/115، المجموع 2/212-213.
10 في (ب) : (الإقامة) فقط.
11 هذا التبويب زيادة من (ب) ، وفي (أ) (فصل) .
12 المهذب 1/34، الوجيز 1/22، فتح العزيز 2/329، المجموع 2/333، المنهاج 7، الغاية والتقريب 11، الإقناع للشربيني 1/74، المنهاج القويم 27، الدرر البهية 27.

الصفحة 76