كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والثالثة: أن لا يجمع بتيمم واحد بين فريضتين.
والرابعة: أن لا يتيمم قبل دخول الوقت.
والخامسة: أن لا يتيمم إلا في حال العذر.
باب إزالة النجاسة1
والنجاسة2 أحد وعشرون نوعا3: الغائط، والبول، والرّوث، والمذي، والودي4 والمني5، إلا منيّ الآدمي6، والصّديد7، والقَيْح8،
__________
1 في (ب) : (باب معرفة النجاسات) .
2 في (ب) : (والنجاسات) .
3 التنبيه 23، المجموع 2/547، عمدة السالك 21-22، الغاية والتقريب 11، المقدمة الحضرمية 22-23، منهج الطلاب 19-21، الدرر البهية 31.
4 الودي: ماء رقيق أبيض يخرج من الذكر بعد البول من إفراز البروستاته.
تحرير ألفاظ التنبيه 39، معجم لغة الفقهاء 501.
5 في منيِّ غير الآدمي ثلاثة أوجه: الأول: أن الجميع طاهر إلا منيّ الكلب والخنزير، والثاني: أن الجميع نجس، والثالث: ما أكل لحمه فمنيّه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس، وصحح الأول جماعة من أئمة الشافعية؛ منهم الغزالي، والقفّال الشاشي، والنووي، وقال: "هو المذهب". الوسيط 1/319، حلية العلماء 1/239، المجموع 2/555.
6 الأم 1/72.
7 الصديد: الدم المختلط بالقيح. تحرير ألفاظ التنبيه 328.
8 القيْح: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. المصباح 521، معجم لغة الفقهاء 373.

الصفحة 77