والمسكر1، والماء الذي يخرج من الجوف2، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا لبن الآدميات3، والبلغم الخارج من المعدة4 والمتقيأ5، والميتة إلا ثلاثة6: السمك7، والجراد، والآدمي على8 أحد الوجهين9، والدم إلا أربعة10: الكبد، والطِّحال، والمسك ودم السمك على11 أحد الوجهين12./13.
باب كيفية إزالة النجاسات14
وإزالة النجاسات على عشرة أنواع:
__________
1 التهذيب 202، الوسيط 1/309.
2 التبصرة 245.
3 التهذيب 201، نهاية المحتاج 1/244-245.
(الخارج من المعدة) : أسقطت من (ب) .
5 قال النووي في المجموع 2/551: "الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني" انتهى.
6 وزاد النووي: والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد الذي لا تدركه ذكاته، فإنهما طاهران. الروضة 1/13، المجموع 1/216.
7 في (ب) : (الآدمي والسمك) .
(على أحد الوجهين) : أسقطت من (ب) .
9 أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. الصفحة السابقة، والتحقيق 147.
10 فتح العزيز 1/193، الروضة 1/16، مغني المحتاج 1/78.
11 في (ب) : (في) بدل (على) .
12 وهو أصحهما، والثاني: أنه طاهر. روضة الطالبين. الصفحة السابقة، والتحقيق 147.
13 نهاية لـ (5) من (أ) .
14 هذا التبويب زيادة من (ب) .