كتاب اللباب في الفقه الشافعي

مطعوم ولا محترم1
وهذا إذا أنقى2 ما لم يتعد المخرج3، فإن عدَّى المخرج، ولم ينتشر إلا ما ينتشر في العادة4، ففيه قولان5.
وإن زاد على ذلك لا يجزئ إلا الماء، قولا واحدا6
والسادس: بول الصبي7 ما لم يطعم يرش8 عليه الماء حتى يغمره9.
والسابع: نجاسة الكلب والخنزير وما تناسل منهما أو من أحدهما10، لا يرتفع أبدا إلا ولوغ الكلب والخنزير وما تناسل منهما، فإنه يطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب11
__________
1 انظر: نهاية المحتاج 1/146.
2 الإقناع لابن المنذر 1/55.
3 المجموع 2/125.
4 في (أ) (من العام) .
5 أصحهما: أن الحجر يجزئه، والثاني: يتعين الماء.
6 المصادر السابقة.
7 في (ب) : (صبي) .
8 في (ب) : (فيرش) .
9 كفاية الأخيار 1/42، المنهاج القويم 23.
10 (أو من أحدهما) : أسقطت من (ب) .
11 الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد، وقال في القديم: يكفي مرة واحدة بلا تراب، وقيل: القديم كالجديد.
ورجَّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب، قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، هذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب، حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد.
وانظر: التنبيه 23، روضة الطالبين 1/32، المجموع 2/586، الدرر البهية 32.

الصفحة 82