والثامن: إذا أصاب الأرض بول، فإن كانت صلبة صبَّ1 عليها الماء سبعة أمثال البول2، وإن كانت رخوة يقلع3 منها ذلك القدر4.
والتاسع: دم البراغيث5 فهو وما في معناه6 في حكم العفو7.
والعاشر: نجاسة8 الماء، فإن كان قليلا9 فلا يطهر إلا بأن يصير قلتين10 فصاعدا11، ويذهب تغيره إن حصل فيه، وإن كان كثيرا فيطهر إذا ذهب تغيره12
__________
1 في (ب) : (أجريت عليه) .
2 هذا وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء) ، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا.
وانظر: التهذيب 210، حلية العلماء 1/253، الروضة 1/29.
3 في (ب) : (قلعها) .
4 المجموع 2/603.
5 دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني 1/82.
6 كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه.
المجموع 2/557، الإقناع للشربيني، الصفحة السابقة، المنهاج القويم 24.
7 المصادر السابقة.
8 في (ب) : (النجاسة تحل الماء) .
9 سبق تحديد القليل والكثير ص (56) .
10 سبق تحديد القلتين ص (56) .
11 المجموع 1/112.
12 المهذب 1/6، حلية 1/75، روضة الطالبين 1/20.