كتاب اللباب في الفقه الشافعي

فإن1 ذهب بالتراب فعلى قولين2.
باب المسح على الخفين
والمسحات3 تسع4:
المسح في الاستنجاء، والتيمم5، وعلى الجبائر، ومسح الرأس، ومسح الأذنين، والعنق6، ومسح اليدين والرجلين إذا كان قطعهما فوق المفصل7، والمسح على الخفين، وهو على نوعين8:
مسح المقيم يوم وليلة9، ومسح المسافر ثلاثة أيم ولياليهن10، من وقت
__________
1 من قوله: (فإن) إلى آخر العبارة: أسقط من (ب) .
2 الأول: أنه يطهر. وصحح هذا الشيرازي، والقفال الشاشي وغيرهما، وهو اختيار المزني وغيره.
والثاني: لا يطهر. وصححه المصنف، واختاره البغوي والرافعي والنووي وآخرون.
وانظر: - التهذيب 208، التنبيه 13، المهذب 1/7، حلية العلماء 1/76، فتح العزيز 1/200-201، روضة الطالبين 1/21.
3 في (ب) : (اعلم أن المسحات تسعة) .
4 التنبيه 15، 16، 18، 20، الأنوار 1/18، 22، 26، 38، 39، 40؛ حاشية الشرقاوي 1/135، المنهاج القويم 10، 11، 12، 14، 19، 26، 27.
5 في (ب) : (وفي التيمم) .
6 التهذيب 231.
7 المجموع 1/392، 426.
8 في (ب) : (وهو نوعان) .
9 الأم 1/50.
10 الأم 1/50.

الصفحة 84