كتاب اللباب في الفقه الشافعي

الحدث1، فإنْ مسح في السفر2 ثم أقام، أو في الحضر3 ثم سافر أتمَّ4 مَسْح مُقيم5.
ويجوز المسح على الخفين بسبعة6 شرائط:
أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل7.
والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء8.
والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم9.
والرابع: أن يكون الخف ساترا10 لجميع القدم11./12.
__________
1 هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث.
وانظر: حلية العلماء 1/131، الوسيط 1/468، روضة الطالبين 1/131، المجموع 1/486-487، مغني المحتاج 1/64.
2 في (ب) : (للسفر) .
3 في (ب) : (أو للحضر) .
4 في (ب) : (مَسَح) بدل (أتمَّ) .
5 الأم 1/51، التنبيه 16، عمدة السالك 8، مزيد النعمة 78.
6 في (ب) : (بسبع) .
7 المنهاج 4، فيض الإله المالك 1/37-38.
8 المجموع 1/512، أسنى المطالب 1/95.
9 هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.
10 في (ب) : (ساترا لموضع الغسل من الرجل) .
11 التذكرة 45، روض الطالب 1/95.
12 نهاية لـ (3) من (ب) .

الصفحة 85