كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه1.
والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر2 على أحد القولين3.
والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد4 الوجهين5.
ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل:
لا يرفع الحدث6، وأنه/7 إلى مدة8، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم9، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين10، ولا يجوز مع الحدث
__________
1 مغني المحتاج 1/66، الدرر البهية 26.
(آخر) : أسقطت من (ب) .
3 إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان:
الأول: الجواز. وهو القول القديم.
والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية.
وانظر: المهذب 1/21، روضة الطالبين 1/127، كفاية الأخيار 1/30.
4 وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح.
قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب.
وانظر المجموع 1/485، التحقيق 70-71.
5 في (أ) (القولين) .
6 الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة 1/132.
7 نهاية لـ (6) من (أ) .
8 عمدة السالك 8.
9 سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (85) .
10 ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور:
1- انقضاء مدة المسح.
2- خلع الخفين أو أحدهما.
3- إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل.
4- إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه.
وانظر: روضة الطالبين 1/131-133، كفاية الأخيار 1/32.

الصفحة 86