كتاب اللباب في الفقه الشافعي

الأعلى1 2، ويفترق الحال3 بين أن يكون مسافرا أو حاضرا4، ويبطل بظهور القدم5، ولا يعمُّ القدمين بالمسح6 7.
باب الحيض8
أقل ما تحيض له النساء كمال9 تسع سنين10.
ووقت انقطاعه ستون سنة11.
__________
1 أسنى المطالب 1/94.
2 في هامش (أ) : (أراد به الجنابة) .
(الحال) : أسقطت من (ب) .
4 المنهاج القويم 15.
5 الأم 1/51، المجموع 1/526.
(بالمسح) : أسقطت من (ب) .
7 روض الطالب 1/97.
8 في (أ) (كتاب الحيض) ، والأصوب ما أثبته كما هو في (ب) ، وهو الأنسب لطريقة المصنِّف من أول الكتاب.
(كمال) : زيادة من (ب) .
10 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة.
المجموع 2/373، الغاية القصوى 1/249، التذكرة 51.
11 هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها.
وانظر: الروضة 8/372، كفاية الأخيار 2/79، فتح الجواد 1/81، الإقناع للشربيني 1/91، مغني المحتاج 3/388.

الصفحة 87