كتاب اللباب في الفقه الشافعي

ويتعلق1 بالحيض عشرون معنىً؛ اثنا عشر منها محظوراته2، وثمانية أحكامه3.
فالمحظورات4 منهن5:
أن لا تقرأ القرآن، ولا تكتبه6، ولا تمسه7، ولا تدخل المسجد، ولا تصلي، ولا تسجد8، ولا تصوم، ولا تعتكف، ولا تطوف، ولا يأتيها زوجها، ولا يطلِّقها للسنَّة9، ولا يباشرها10 بين سرتها وركبتها11، ولا تحتضر مُحْتَضَرا12 13.
وأما أحكامه المتعلقة به14:
__________
1 في (ب) : (ويتعلق به عشرون) .
2 في (ب) : (محظورات) .
3 في (ب) : (أحكام) .
4 في (ب) : (فأما المحظورات فهو) .
5 الأم 1/76-77، وثمة محظورات أخرى، انظر فتح العزيز 2/430، المجموع 2/367، الأنوار 1/43، الإقناع للشربيني. الصفحة السابقة.
6 انظر حاشية رقم (7) ص (69) .
7 في (ب) : (ولا تمسه ولا تكتبه) .
8 كسجود التلاوة والشكر.
9 فتح العزيز 2/432، روضة الطالبن 1/136.
10 هذا المحظور مُسقط من (ب) .
11 (وركبتها) : أُسقط من (أ) .
12 المحتَضَر: من حضره الموت، وأشرف عليه.
13 نقل هذا عن – المصنِّف – الشربيني في مغني المحتاج 1/331، وقال: "إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر: حاشية الشرقاوي 1/151، الأشباه للسيوطي 434.
14 فتح العزيز 2/432، روضة الطالبين 1/136، المجموع 2/544، الأنوار 1/44، تحفة الطلاب 1/151-152.

الصفحة 88