فالبلوغ، والاغتسال، والعِدّة، والاستبراء، وبراءة الرحم، وترك طواف الوداع، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة عنها:
والنساء اثنتان: امرأة يجري حيضها على الاستقامة فذلك حكمها1، وامرأة صارت مستحاضة، وهي نوعان2:
مبتدأة3، ومعتادة4.
فالمبتدأة ترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز5، وشرائط التمييز أربعة6:
أن يبلغ دم الحيض مدة أقل الحيض7، وهو: يوم وليلة8، ولا يجاوز مدة أكثر الحيض9، وهو: خمسة عشر يوما10، ولا يعاود قبل كمال أقل الطهر11، وهو: خمسة عشر يوما12، وأكثر الطهر لا غاية له13، وأن يكون بها دمان مختلفان14.
__________
1 أي: ما سبق من الأحكام من أول الباب.
2 المنهاج 8، التذكرة 51، رحمة الأمة 23-24.
3 المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة.
4 المعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.
5 روضة الطالبين 1/140، المجموع 2/403.
6 في (ب) : (أربع) .
7 المهذب 1/40، الأنوار 1/45.
8 مختصر المزني 104، المنهاج 8، الإرشاد 1/151.
9 روضة الطالبين 1/140، أسنى المطالب 1/104.
10 الإرشاد 2/251، مغني المحتاج 1/109.
11 فتح الوهاب 1/28.
12 المجموع 2/376، 381.
13 المجموع 2/380.
14 فتح العزيز 2/448.