كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والجهاد1، وطلب العلم2، وقيل3: الأذان.
وأما السنة فعشرون نوعا4: صلاة الفطر، والأضحى، والكسوف، الخسوف، الاستسقاء، والسنن المرتبة، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى5، وصلاة التوبة6، وقيام الليل، والتراويح، وتحية المسجد، وصلاة التسبيح7، والاستخارة، والزوال، وقضاء السنن، والرجوع من8 السفر/9 والصلاة بعد الوضوء، والصلاة بعد الأذان10، والسجود.
فما كان منها بجماعة فهو آكدها11، وما لم يكن بجماعة آكدها12
__________
1 الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان:
الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية.
الثاني: إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن.
وانظر: الإقناع لابن المنذر 2/449، الوجيز 2/186، الروضة 10/208، 214، المنهاج 136، كفاية الأخيار 2/126.
2 بداية الهداية 88، مقدمة المجموع 22.
3 قول أبي سعيد الإصطخري، والمذهب أنه سنة مؤكدة.
الوسيط 2/563، حلية العلماء 2/30-31، نهاية المحتاج 1/401-402.
4 سيذكرها المصنف بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
5 في (أ) : (والضحى) .
6 في (ب) : (التوبة) .
7 في (ب) : (والتسبيح) .
8 في (ب) : (عن) بدل (من) .
9 نهاية لـ (7) من (أ) .
10 في (أ) : وبعد الأذان) .
11 فتح العزيز 4/211، فيض الإله المالك 1/139.
12 في (أ) : (فأوكدها) .

الصفحة 93